الشيخ محمد أمين زين الدين

456

كلمة التقوى

ويجب عليه أن يجبره بشاة ، وإذا سعى بعد الطواف أعاد الطواف والسعي كليهما بعد الحلق أو التقصير وجبره بشاة . وإذا قدم الطواف على الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا بالحكم ثم تذكر أو علم بالحكم بعد الطواف فالظاهر صحة طوافه ، بل وصحة سعيه إذا سعى ولم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلا بعد الفراغ منهما ولا شئ عليه ، وإن كان الأحوط له استحبابا الإعادة في كلا الفرضين . [ المسألة 1027 : ] إذا أتم الحاج مناسك منى في يوم النحر ، فالأفضل له أن يرجع إلى مكة ويأتي بمناسكها في يوم النحر نفسه أو في الليلة الحادية عشرة ، ودون ذلك في الفضل أن يؤخر مناسكها إلى اليوم الحادي عشر ، والأحوط استحبابا أن لا يؤخرها عنه ، ولا يجب عليه ذلك ، فيجوز له أن يؤخر مناسك مكة إلى آخر أيام التشريق ، والأحوط له إذا كان متمتعا أن لا يؤخرها بعد ذلك ، وإذا تعمد فأخرها فالظاهر صحة طوافه وبقية أعماله إذا أتى بها قبل أن يخرج شهر ذي الحجة ، ويجوز للحاج القارن أو المفرد أن يؤخرها عامدا ما دام شهر ذي الحجة . [ المسألة 1028 : ] يستحب للانسان إذا أراد زيارة البيت الحرام أن يغتسل لدخول مكة ، ولدخول المسجد وللزيارة ، ويكفيه أن يغتسل لجميع ذلك غسلا واحدا يوقعه في منى أو في الطريق أو في مكة ، ويكفيه أن يغتسل في النهار ويزور في الليل بغسل واحد ما لم ينم بعده أو يحدث حدثا يوجب الوضوء ، فإذا حدث منه ذلك أعاد غسله ، وقد ذكرنا تفصيل هذه الآداب وأحكامها في الفصل الخامس عشر ، وذكرنا فيه ما يستحب أن يدعى به على باب المسجد ، وبعد